تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
أنثى ( 1 ) وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر . فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هل يعمّ العفو للصبي والصبية الأمر الثاني : في أنّه هل يعم العفو للصبي والصبية أو يختص بالأوّل حكي « 1 » عن الشهيدين في الذكرى والمسالك التصريح بالتعميم بل عن الذخيرة والمعالم نسبته إلى أكثر المتأخرين بل عن المدارك أنّه ينبغي القطع به . وعن جمع « 2 » آخرين القول باختصاصه بالصبيّ بل عن جامع المقاصد نسبته إلى فهم الأصحاب وهو الأقوى ، لظهور « المولود » في الذكر ، فلا يعم الأنثى ، وإرادة الجنس الشامل لهما وإن كان ممكنا إلّا أنّه بالعناية ، لأنّ الأنثى يصدق عليها « المولودة » فالإطلاق منصرف إلى الأوّل ، ولا أقل من الشك في التعميم ، فالقدر المتيقن هو العفو عن خصوص بول الذكر « 3 » ودعوى القطع بعدم الفرق مجازفة . ( 2 ) الغسل في كل يوم مرة الأمر الثالث : في وجوب غسل الثوب كل يوم مرة ، لا إشكال في عدم كون غسل الثوب واجبا نفسيا بحيث يجب عليها غسله وإن لم تجب عليها الصلاة - كما إذا كانت حائضا - بل يجب مقدمة للصلاة ، وحينئذ يقع الكلام في أنّه هل يكون شرطا لجميع صلواتها اليومية ، أو يكون شرطا
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص 234 والحدائق ج 5 ص 346 . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 234 والحدائق ج 5 ص 346 . ( 3 ) كما أشار دام ظله إلى ذلك فيما حكيناه من تعليقته دام ظله على المتن آنفا .