تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
تجدها الحفرة في بلدة قديمة يقال لها « بغل » قريبة من بابل كانت سعتها تقرب من سعة أخمص الراحة ، وفيه : أوّلا : إنّ مقتضى ذلك هو التحديد بما يقرب من سعة الأخمص لا مساويا لها . وثانيا : إنّ قول الحلّي أو غيره إنّما يقبل في أمثال المقام من باب الشهادة التي يعتبر فيها العدد فلا وجه للاعتماد على قوله منفردا ، إذ باب الشهادة غير باب النقل والرواية حيث نكتفي فيه بالعدل الواحد ، بل الثقة . وثالثا : إنّ تعيين الدّرهم البغلي فيما رآه من الدّرهم الذي استخرجه الحفرة من تلك البلدة القديمة اجتهاد منه لا يمكن الاعتماد عليه ، إذ لعلّ الدرهم البغلي غيره : لأنّهم اختلفوا في وجه تسميته بذلك ، فبعضهم نسبه إلى المكان أعني تلك البلدة القريبة من بابل كالحلّي ، وبعضهم ينسبونه إلى رجل من كبار أهل الكوفة يسمى ابن أبي البغل ، وبعضهم ينسبونه إلى ملك يسمّى رأس البغل ، فمع هذا الاختلاف كيف يمكن الوثوق بما ذكره من أنّ الدرهم البغلي هو ما كان في تلك البلدة التي يعثر الحفارون على دراهم فيها ؟ إذ لعلّ البغلي غير تلك . وعلى الجملة لو حصل لنا القطع أو الاطمئنان بما ذكره من مشاهدته درهما كانت سعته يقرب من سعة أخمص الراحة لم يحصل لنا الاطمئنان بأنّه