تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أو غير المأكول ( 1 )
شرح
لا سيما لو قلنا بأنّ حمل الميتة بما هي ميتة يكون مانعا عن الصلاة - وإن كانت طاهرة - كما في غير المأكول ، إذ جهة المنع حينئذ لا تختص باللبس ، أو النجاسة ، فيكون وجه المنع أظهر إلّا أنّ الظاهر عدم ثبوت المانعيّة من هذه الجهة ، كما سيأتي « 1 » إن شاء اللّه تعالى . ( 1 ) دم غير المأكول كما هو خيرة كاشف الغطاء « 2 » خلافا للمشهور بل لم ينقل فيه خلاف يعتد به « 3 » والظاهر هو عدم العفو - كما في المتن - وذلك لما ذكرناه في دم نجس العين والميتة من أنّ القدر المتيقن من أدلة العفو هو العفو عن مانعيّة الدم بما هو دم ، ولا إطلاق فيها يعم سائر الموانع لو صدقت على الدم ، لأنّ تلك العناوين - ككونه جزء أو فضلة من غير المأكول - تقتضي المانعيّة مستقلة وأدلة العفو لا تقتضي إلّا العفو عن نجاسة الدم بما هو دم ، ولا معارضة بين المقتضي واللّامقتضي . وعنوان غير المأكول بما هو يكون مانعا عن الصلاة حملا أو لبسا ، وإن لم يكن نجسا كما تدل عليه :
هامش
( 1 ) في كتاب الصلاة في فصل شرائط لباس المصلّي ( المسألة 11 ) فإنّ المصنف « قده » قد منع عن استصحاب أجزاء الميتة في الصلاة ، وإن لم يكن ملبوسا إلّا أنّ السيد الأستاذ دام ظله ذكر في تعليقته : إنّ هذا المنع مبني على الاحتياط وللصحة وجه وجيه . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 121 - 122 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 594 وهما أيضا رجحا العفو عن دم غير المأكول . ( 3 ) الجواهر ج 6 ص 121 - 122 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 594 وهما أيضا رجحا العفو عن دم غير المأكول .