تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
وأما الطائفة الثانية من الروايات المعارضة الدالّة على الجواز فهي عدة روايات . منها : صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : « نعم ، لا بأس » « 1 » . ومنها : صحيحته الثانية عنه عليه السّلام : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : « نعم » « 2 » . ومنها : صحيحته الثالثة عنه عليه السّلام قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه ؟ قال : « إذا يبست فلا بأس » « 3 » . ومنها : موثقة عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : « إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » « 4 » . ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته ، أيصلّي فيه ؟ قال : « إن أصاب مكانا غيره فليصلّ فيه وإن لم يصب فليصلّ ولا بأس » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث : 7 .