. . . . . . . . . .
شرح
وأما الطائفة الثانية من الروايات المعارضة الدالّة على الجواز فهي عدة روايات .
منها : صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : « نعم ، لا بأس » « 1 » .
ومنها : صحيحته الثانية عنه عليه السّلام : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟
قال : « نعم » « 2 » .
ومنها : صحيحته الثالثة عنه عليه السّلام قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه ؟ قال : « إذا يبست فلا بأس » « 3 » .
ومنها : موثقة عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : « إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » « 4 » .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته ، أيصلّي فيه ؟ قال : « إن أصاب مكانا غيره فليصلّ فيه وإن لم يصب فليصلّ ولا بأس » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث : 7 .