. . . . . . . . . .
شرح
كذا في الكافي « 1 » والتهذيب « 2 » .
ثانيتها : مضمرته الأخرى عن الاستبصار « 3 » إلّا أنّ فيها : « ويصلّي عريانا قائما ويومي إيماء » « 4 » .
ثالثتها : رواية محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟
قال : يتيمم ، ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعا ، فيصلّي ويومي إيماء » « 5 » .
هذه هي الروايات الواردة في المقام .
فنقول : أما الثلاثة الأخيرة الدالّة على الصلاة عاريا فكلها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شيء منها .
أما روايتا سماعة فلإضمارهما . ولم يبلغ هو في الفضيلة مرتبة يحصل العلم أو الاطمئنان بأنّه لا يضمر إلّا عن الإمام - نظير محمّد بن مسلم ، وزرارة ، وأضرابهما - حتّى لا يحتمل سؤاله غير الإمام عليه السّلام : فمن المحتمل أن يكون قد أضمر عن أحد فقهاء الشيعة . ومما يؤيد ذلك اختلاف روايته من حيث الصلاة عاريا قاعدا - تارة - وقائما - أخرى - وأما رواية محمّد الحلبي فضعيفة بجهالة محمّد بن عبد الحميد في طريقها ، فإنّ أباه عبد الحميد وإن كان ثقة ، وقد ورد في صحيحة إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر عليه السّلام « إذا كان القيم به
هامش
( 1 ) ج 3 ص 396 الحديث : 15 طبعة دار الكتب الإسلاميّة .
( 2 ) ج 2 ص 223 الحديث : 881 طبعة دار الكتب الإسلاميّة .
( 3 ) ج 1 ص 168 الحديث : 582 طبعة دار الكتب الإسلاميّة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 في الباب : 46 من أبواب النجاسات ، الحديث : 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 في الباب : 46 من أبواب النجاسات ، الحديث : 4 .