تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوءه أو غسله ( 1 ) .

[ ( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ]

( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة - لبرد أو نحوه - صلّى فيه ( 2 ) .
شرح
نسيانه كي يهتم بالنجاسة إذا كانت في ثوبه . وحيث أنّ نجاسة المسبب في المقام قد نشأ من عدم الاهتمام بنجاسة السبب ، فتعمها العلّة المذكورة ، والحكم يدور مدارها وجودا وعدما . ويندفع : بأنّ هذا مجرد إشعار لا يبلغ حدّ الدلالة ، والقدر المتيقن من التعليل المذكور هو نسيان النجاسة الّتي صلّى فيها ، كما هو مورد الموثقة . وأما نسيان السبب فلا تعمّه العلّة . ( 1 ) بناء على اعتبار طهارة أعضاء الوضوء والغسل ، على كلام يأتي في محلّه . وهذا الفرع أجنبي عما نحن فيه من الصلاة في النجاسة المجهولة ، إذ لا كلام في بطلانها من حيث بطلان الوضوء أو الغسل . إلّا أن المصنف « قده » تعرض له لمناسبة بينه وبين ما نحن فيه ، والأمر سهل . ( 2 ) إذا انحصر ثوبه في النجس إذا انحصر ثوبه في النجس ولم يكن عنده غيره ، فتارة : لم يمكنه نزعه حال الصلاة ، لضرورة شرعية أو عرفية ، ولو بأن يكون معه شخص يكون الصلاة بمحضره عاريا حرجا عليه . أو يكون ممن يجب التستر منه لكونه غير مماثل ، أو ممن يطلع على عورته ، أو غير ذلك من الضرورات المانعة ، كالبرد ونحوه . وأخرى : يمكنه النزع لعدم ضرورة إلى لبسه . فيقع الكلام في موردين . أما الأوّل ففيما لو انحصر الثوب في النجس مع الاضطرار إلى لبسه في