تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) .

[ ( مسألة 1 ) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله ]

( مسألة 1 ) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 2 ) .
شرح
وصحيحة ابن سنان المتقدمة « 1 » الواردة في الدم لقوله عليه السّلام فيها : « وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » . بل يمكن استفادة ذلك من فحوى الأخبار المتقدمة « 2 » الدالّة على وجوب الاستيناف عند الجهل بالنجاسة السابقة لو علم بها في الأثناء ، فإنّ النسيان هو الجهل بعينه مع زيادة سبق العلم ، فالبطلان مع النسيان أولى منه مع الجهل ، بل يمكن استفادة ذلك من نفس الأخبار المتقدمة « 3 » الدالّة على وجوب الإعادة على ناسي النجاسة لو تذكّر بعد الفراغ ، لدلالتها على أنّ نسيان النجاسة لا يوجب ارتفاع الحكم الوضعي ، أي شرطية الطهارة للصلاة ، ولا سيما بلحاظ التعليل الوارد في بعضها بأنّ وجوب الإعادة يكون عقوبة لنسيانه ، وهذا لا يفرق فيه بين التذكر بعد الفراغ أو في الأثناء . ( 1 ) لإطلاق الأخبار المتقدمة « 4 » الدالّة على أنّ ناسي النجاسة يعيد صلاته ، إذ لم يفرق فيها بين إمكان التطهير أو التبديل وعدمه . ( 2 ) ناسي حكم النجاسة وحاصل ما تقدم : أن الخلل في الصلاة من حيث النجاسة إما أن يكون عن جهل أو نسيان ، وكل منهما : إما أن يتعلق بالحكم أو بالموضوع .
هامش
( 1 ) في الصفحة : 172 . ( 2 ) في الصفحة : 167 - 169 . ( 3 ) في الصفحة : 186 . ( 4 ) في الصفحة : 186 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 201 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي