أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) .
[ ( مسألة 1 ) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله ]
( مسألة 1 ) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 2 ) .
شرح
وصحيحة ابن سنان المتقدمة « 1 » الواردة في الدم لقوله عليه السّلام فيها : « وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » .
بل يمكن استفادة ذلك من فحوى الأخبار المتقدمة « 2 » الدالّة على وجوب الاستيناف عند الجهل بالنجاسة السابقة لو علم بها في الأثناء ، فإنّ النسيان هو الجهل بعينه مع زيادة سبق العلم ، فالبطلان مع النسيان أولى منه مع الجهل ، بل يمكن استفادة ذلك من نفس الأخبار المتقدمة « 3 » الدالّة على وجوب الإعادة على ناسي النجاسة لو تذكّر بعد الفراغ ، لدلالتها على أنّ نسيان النجاسة لا يوجب ارتفاع الحكم الوضعي ، أي شرطية الطهارة للصلاة ، ولا سيما بلحاظ التعليل الوارد في بعضها بأنّ وجوب الإعادة يكون عقوبة لنسيانه ، وهذا لا يفرق فيه بين التذكر بعد الفراغ أو في الأثناء .
( 1 ) لإطلاق الأخبار المتقدمة « 4 » الدالّة على أنّ ناسي النجاسة يعيد صلاته ، إذ لم يفرق فيها بين إمكان التطهير أو التبديل وعدمه .
( 2 ) ناسي حكم النجاسة وحاصل ما تقدم : أن الخلل في الصلاة من حيث النجاسة إما أن يكون عن جهل أو نسيان ، وكل منهما : إما أن يتعلق بالحكم أو بالموضوع .
هامش
( 1 ) في الصفحة : 172 .
( 2 ) في الصفحة : 167 - 169 .
( 3 ) في الصفحة : 186 .
( 4 ) في الصفحة : 186 .