. . . . . . . . . .
شرح
لحصول طهارة يده - بإجراء الماء عليه للوضوء الثاني لحصول تعدد الغسل المعتبر في المتنجس بالبول ، كما هو مفروض الرواية - بمجموع الوضوء الأوّل والثاني . وأما تنجس باقي أعضاء الوضوء بالتمسح بالدهن فمبني على تلك القاعدة أيضا ، وهي ممنوعة في مفروض الرواية .
وعلى الجملة : لو قلنا بعدم تنجيس المتنجس يرتفع جميع الإيرادات المتوهمة عن متن هذه الرواية .
أما حصول التلاؤم بين التعليل والمعلّل له فظاهر - كما عرفت .
وأما اندفاع الإيراد الثاني فلأنّه لا مناقضة - حينئذ - بين الصدر والذيل لدلالة صدرها على وجوب الإعادة في الوقت خاصّة دون خارجه في صورة نسيان الطهارة الخبثيّة ، ودلالة ذيلها على وجوبها مطلقا في صورة نسيان الطهارة الحدثيّة .
كما أنّه يندفع الإيراد الثالث - وهو اشتراك علّة بطلان الوضوء في غير الوضوء الأوّل بأنّ الأعضاء تطهر بالوضوء الثاني ، لحصول التعدد المعتبر في طهارة المتنجس بالبول به - كما ذكرنا .
فتحصل : أنّه لا اضطراب ولا إجمال في متن هذه الرواية بوجه من الوجوه لابتناء توهمه على قاعدة تنجيس المتنجس ، وهي ممنوعة في مفروض الرواية فتكون من أدلّة عدمه .
وأما الخدش في سندها بالضعف « 1 » فوارد ، لجهالة الكاتب - وهو سليمان بن رشيد - إذ لم نعرف حاله ولعلّه من العامة وجهالة المكتوب إليه « 2 » إذ لم يثبت أنّه المعصوم عليه السّلام .
هامش
( 1 ) كما عن المدارك في نقل الحدائق ج 5 ص 422 .
( 2 ) كما عن الروض في نقل الحدائق ج 5 ص 424 .