تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ؟ قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فأطرحه وصلّ في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ، ما لم يزد على مقدار الدرهم ، فإن كان أقلّ من الدرهم فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره . وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه . » « 1 » . هكذا رواها الصدوق في الفقيه « 2 » ، وكذا الكليني في الكافي « 3 » . إلّا أنّ الشيخ رواها في التهذيب « 4 » هكذا : « ولا إعادة عليك ، وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء » بزيادة « الواو » وحذف جملة : « فإن كان أقل من درهم » . وكيف كان فيستدل للمشهور بقوله عليه السّلام - في صدرها - : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فأطرحه وصلّ في غيره » لدلالته على أنّه لو رأى النجاسة أثناء الصلاة ، وأمكنه الإزالة ولو بطرح الثوب مع بقاءه مستورا ، وجب عليه ذلك وصحت صلاته . ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين النجاسة السابقة على الصلاة وغيره . أقول : لو سلّم إطلاق لهذه الرواية من الجهة المذكورة لكان حالها حال الروايتين السابقتين « 5 » في وجوب تقييدها بما ذكرنا من الروايات « 6 » الدالّة على البطلان في صورة سبق النجاسة على الصلاة ، إذ لا تزيد حالها على تلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 في الباب : 20 من أبواب النجاسات ، الحديث : 6 . ( 2 ) ج 1 ص 161 طبعة دار الكتب الإسلامية مع اختلاف يسير . ( 3 ) ج 3 ص 59 طبعة دار الكتب الإسلامية مع اختلاف يسير . ( 4 ) ج 1 ص 254 طبعة دار الكتب الإسلامية . ( 5 ) وهما موثقة داود بن سرحان وصحيحة ابن سنان المذكورتان في الصفحة : 170 و 172 . ( 6 ) المتقدمة في الصفحة : 167 - 169 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 174 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي