تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
كالروايات المتقدمة . فتحصل إلى هنا : أنّ مقتضى الروايات هو بطلان الصلاة لو علم في أثنائها بسبق النجاسة على الدخول فيها ، ومعها لا مجال للاستدلال على الصحة هنا بالأولوية القطعيّة من الصحة في الصلاة الواقعة بتمامها في النجاسة المجهولة ، إذ لا أولوية مع الدلالة على الخلاف ، لأنّ الأحكام الشرعية تعبديّة ، فلا محذور في أن تكون الطهارة الظاهريّة شرطا واقعيا للصحة لو استمر الجهل إلى ما بعد الفراغ ، دون ما إذا ارتفع في الأثناء ، فلا يصح الاستدلال للمشهور بالأولويّة القطعية . الوجه الثاني هو عدّة روايات دلّت بإطلاقها على صحة الصلاة في النجاسة المجهولة لو رآها في الأثناء ولو كانت سابقة عليها . الأولى : موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما ؟ قال : يتمّ » « 1 » . بدعوى دلالتها على صحة الصلاة ووجوب الإتمام ، سواء أكان الدّم المرئيّ في أثنائها سابقا على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1065 في الباب : 44 من النجاسات الصلاة ، الحديث : 2 .