. . . . . . . . . .
شرح
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 1 » ، وبقوله تعالىوَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ *« 2 » ، وغيرهما .
وإلى الوقت بقوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً« 3 » .
وإلى الطهارة الحدثية - الوضوء والغسل والتيمم - بقوله تعالى« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . »« 4 » .
والحاصل : أنّ تطابق الحديث مع الكتاب العزيز في ذكر الأركان الخمسة ، وعدم ذكر الطهارة الخبثيّة في القرآن الكريم ، بضميمة ما في ذيل الحديث : من أنّ غيرها من السنة ، يكون قرينة على عدم إرادتها من الحديث أيضا ، فيكون المراد من الطهور فيه خصوص الطهارة الحدثية .
هذا مضافا إلى فهم المشهور اختصاصه بالطهارة الحدثية . ومضافا إلى دلالة الروايات « 5 » الكثيرة على صحة الصلاة في النجس في الشبهات الموضوعيّة . بل في بعضها « 6 » الدلالة على صحتها حتى مع العلم بالنجاسة ، كموارد الاضطرار وعدم إمكان التطهير ، وموارد القروح والجروح ،
و
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 145 .
( 2 ) البقرة 2 : 150 .
( 3 ) الإسراء 17 : 79 .
( 4 ) المائدة 5 : 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1061 في الباب : 41 من أبواب النجاسات .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1066 في الباب : 45 من أبواب النجاسات . وص 1028 في الباب : 22 . وص 1026 في الباب : 20 . منها .