تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

[ ( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا ، في بدنه ]

( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا ، في بدنه ، أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ( 1 ) ، وان علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه ( 2 ) .

[ ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان ]

( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ( 3 ) . نعم لو دخل من الخارج دم في الفم
شرح
وكموثق عمار المتقدمة « 1 » . وتكون النسبة بينهما العموم من وجه ، ومع التساقط في مورد المعارضة - وهو المرق المراق فيه الدم - يرجع إلى استصحاب النجاسة ، لكنه مبنيّ على جريانه في الشبهات الحكمية ، ولا نقول به ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة ، ولكن العمدة في المقام هو ان الروايات المذكورة بين ما هي قاصرة السند أو الدلالة - كما عرفت - فلا تصل النوبة إلى المعارضة . ( 1 ) لأصالة عدم ملاقاته للدم ، أو استصحاب الطهارة ، أو قاعدتها . ( 2 ) يبتنى هذا الاحتياط على أمرين ، الأول : نجاسة الدم في الباطن . الثاني : تأثير الملاقاة في الباطن في نجاسة الملاقي وكلاهما محل منع وإشكال ، كما تقدم ذلك « 2 » في مثل شيشة الاحتقان . فلا موجب للاحتياط المطلق ، لكنه حسن على كل حال . ( 3 ) أما طهارة ماء الفم فلكونه من البواطن - كباطن الفم نفسه - فلا يتنجس بملاقاة النجس ولو كانت النجاسة خارجيّة . وأما مجرد الملاقاة في الباطن فلا يمنع عن التنجيس بالنجاسة الخارجيّة - كالدّم الخارج من بين الأسنان - فإن المراد من النجاسة الخارجية ما خرج عن محله الأصلي و
هامش
( 1 ) في الصفحة 23 . ( 2 ) في ج 2 من هذا الكتاب ص 280 في ذيل « مسألة 1 » من مسائل نجاسة الغائط .