تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

[ ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد ]

( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) . فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل . فيجب إخراجه ان لم يكن حرج ، ومعه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ، فيتوضأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا ( 2 ) - فهو طاهر .
شرح
ورواية الحسن بن موسى الحنّاط قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه ، فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس » « 1 » . وهي محمولة على ما في الرواية الأولى من استهلاك الخمر في البصاق . ( 1 ) لان الانجماد ليس من المطهرات . ومع بقائه تحت الجلد أو الظفر يصح الوضوء والغسل ، لطهارة الماء ، وكفاية غسل ظاهر البشرة . وأما لو انخرق الجلد يتنجس الماء بملاقاته ، ويبطل معه الوضوء والغسل لنجاسة الماء . بل ويشكل من جهة كونه حاجبا عن وصول الماء إلى البشرة ، فحينئذ يجب إخراجه ان لم يكن حرج ، ومعه يسقط الأمر بالإخراج . وهل ينتقل فرضه حينئذ إلى التيمم أو الجبيرة : فيه كلام يأتي في محله . والأظهر لزوم التيمم وعدم كفاية الجبيرة ، لعدم معلومية مشروعيّتها في أمثال هذا الفرض . وان كان الأحوط ضمّها إلى التيمم . ( 2 ) كون الغالب كذلك غير معلوم ، بل الغالب أنه دم منجمد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات ، الحديث : 2 . بحسن بن موسى الحناط ، فإنه لم يوثق .