تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
أما الأوليان : فإحداهما : مرسلة ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة . قال : لا بأس ، أكلت النار ما فيه » « 1 » . وفيها أوّلا : انها ضعيفة السند بالإرسال ، وان كان المرسل ابن أبي عمير الّذي اشتهر : ان مراسيله كمسانيده ، لما ذكرناه مرارا : من عدم الفرق بينه وبين غيره عندنا ، لاحتمال وثاقة المروي عنه عنده دوننا . وثانيا : انها ضعيفة الدلالة ، لأن تعليل الجواز بأكل النار ما في العجين انما يناسب كون السؤال عن حرمة أكله من جهة اشتماله على الماء الملاقي للميتة أو الممتزج بالاجزاء الدقيقة منها ، دون نجاسته ، وإلّا لكان الأنسب أن يجيب الامام عليه السّلام بتطهير النار له ، كما أجاب بذلك في صحيحة الحسن بن محبوب قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إلىّ بخطه : ان الماء والنار قد طهراه » « 2 » . فلا بد إما من حمل الماء على ما لا ينفعل بالملاقاة ، كالبئر كما هو مفروض الرواية الثانية أو الكثير . أو حمل الميتة على ميتة ما لا نفس له ، ويكون تعليل جواز أكل الخبز - الّذي عجن بالماء الّذي وقع فيه الميتة - لرفع الاستقذار ، لا رفع النجاسة . والثانية : رواية عبد اللّه بن زبير عن جدّه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدّواب ، فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 175 : الباب ، 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 186 : الباب 18 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 175 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 17 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 55 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي