تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
دم أم لا محكوم بالطهارة ( 1 ) ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم أم قيح ، ولا يجب الاستعلام ( 2 ) .

[ ( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر ]

( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ( 3 ) .

[ ( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ]

( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ، إلا إذا علم كونه دما ( 4 ) أو مخلوطا به فإنه نجس ، إلا إذا استحال جلدا ( 5 ) .

[ ( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ]

( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ، وان كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار - لرواية ضعيفة - ضعيف ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأن الشبهة موضوعية ، والمرجع فيها قاعدة الطهارة ، أو استصحاب عدم كونه دما ، بناء على ما هو المختار من جريانه في الأعدام الأزلية ، وكذا إذا كان الشك من جهة الظلمة . ( 2 ) لعدم وجوب الفحص في الشّبهات الموضوعيّة ، وان أمكن بسهولة ، لإطلاق أدلة الأصول الجارية فيها . وأما وجوب الفحص في بعض الموارد - فان تم - فلدليل خاص . ( 3 ) لما ذكرناه آنفا في المسألة السابقة . ( 4 ) فإن الانجماد لا يخرجه عن صدق الدّم عليه ، فيشمله دليل نجاسته ، كما أن اختلاطه بالدّم يوجب نجاسته من دون فرق بين الملاقاة في الخارج أو الداخل إذ الاختلاط يوجب استمرار الملاقاة إلى الخارج . ( 5 ) فيحكم عليه بالطهارة لتبدل الموضوع بالاستحالة . ( 6 ) الدم المراق في الأمراق ينبغي ان تذكر هذه المسألة في بحث المطهّرات - كما صنعه