تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
منها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر : قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة . قال : يكفي الإناء « 1 » . واليد القذرة هي المتنجسة ، وإطلاقها يشمل صورة زوال العين . ومنها : صحيح عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق ، فكيف يصنع ، وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة . » « 2 » . وإطلاقها كسابقتها . ومنها : رواية أخرى له عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام - في قرب الإسناد - قال : « سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء ، يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب ان يتعود ذلك إلّا أن يغسل يده قبل ذلك » « 3 » . ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني » « 4 » . فإن مفهومها ثبوت البأس إذا أصاب المنى يده . بل صرح بنفس هذا المفهوم في موثقته الأخرى قال : « سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ، ثم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 406 الباب : 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 216 الباب : 10 من أبواب الماء المضاف ، الحديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 223 الباب : 14 من أبواب الماء المضاف ، الحديث : 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 153 الباب : 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 9 .