تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وان وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس . وهكذا الكوز ، والكأس ، والحب ، ونحوها .

[ مسألة 6 : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة ]

« مسألة 6 » : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله ( 1 ) من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله . وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .

[ مسألة 7 : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس ]

« مسألة 7 » : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ( 2 ) ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن .
شرح
الوحدة . وان لم يخرج كذلك ، بان وقف الماء تحت الإبريق تحقق الاتصال بين الماء الداخل والخارج بلا دفع ، لأن اجتماع الماء تحت الإبريق مما يمنع عنه ، والاتصال بالنجس يوجب نجاسة الجميع في المائعات . وهذا هو مراد المصنف « قده » من فرض وقوف الماء على نحو يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب ، لا الوقوف في مكان آخر بعيد عنه بحيث لا يمنع الخروج بدفع ، فلا مجال للإشكال عليه بما إذا كان الخروج بقوة بواسطة الضغط الدافع ، فإنه مانع من سراية النجاسة إلى ما في الإبريق . وجه الاندفاع : ان مفروض كلامه « قدمه » هو عدم الدفع لمنع الماء الواقف تحت الإبريق عنه ، لا الأعم منه ومما فيه الدفع ، كما هو ظاهر . ( 1 ) لعدم السراية ، فيبقى الباقي على طهارته ( 2 ) إذا تلطخ الثوب أو الفرش بالتراب النجس ، أو بنفس النجس كالعذرة اليابسة ودخل غبارها فيهما فيكفي مجرد النفض ، ولا يحتاج إلى غسلهما لعدم تنجسهما به لفرض اليبوسة في المتلاقيين . وهذا الحكم على طبق القاعدة ، مضافا إلى ورود نص صحيح بذلك ، وهو :