تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وان كان ملاقيا للميتة ( 1 ) ، لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وان كانا جافين . وكذا لا ينجس إذا كان فيهما ، أو في
شرح
ما أصابه البول « 1 » أو الدم « 2 » أو المني « 3 » والأخبار الدالة على وجوب الاجتناب عن الماء القليل إذا أصابه نجس « 4 » وما ورد فيه الأمر بغسل كل ما اصابه الماء المتنجس ، كموثقة عمار « 5 » . والرطوبة في مثل هذه الأخبار مفروغ عنها لا محالة ، ولا معنى للتقييد بها فيها ، لأنه لغو محض ، فلا دلالة فيها على نفى اعتبار الرطوبة في السراية . الثاني : ما ورد في ملاقاة النجاسات الجامدة ، من دون تقييدها بما إذا كان في أحد المتلاقيين رطوبة ، وذلك كروايتي محمّد بن مسلم المتقدمتين « 6 » الواردتين في الكلب . ونحوهما غيرهما « 7 » مما ورد في ملاقاة الخنزير أو الميتة . ومقتضى إطلاقها وان كان عدم اعتبار الرطوبة ، الا انه لا بد من تقييدها بالارتكاز العرفي ، أو بالروايات الدالة على اعتبارها . بل قد عرفت أن الأمر بالغسل بنفسه دال على اعتبار إزالة الأثر من المتنجس ، ولا يكون ذلك الا مع الرطوبة . ( 1 ) ملاقاة الميتة أو ميت الإنسان قد عرفت آنفا : أن مقتضى الارتكاز العرفي هو اعتبار الرطوبة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 395 الباب : 1 من أبواب النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 429 الباب : 20 من أبواب النجاسات . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 428 الباب : 19 من أبواب النجاسات . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 180 الباب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 142 الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 1 . ( 6 ) في الصفحة : 326 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 416 الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث : 9 .