تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافا فاصبب عليه الماء . » « 1 » ونحوها غيرها من الروايات « 2 » الدالة على ذلك في موارد مختلفة غير ما ذكر ، كالمني ، والخنزير ، والميتة . هذا مضافا إلى ظهور الروايات الإمرة بغسل ما اصابه النجس في انتقاله إلى المتنجس ، لان الغسل عبارة عن إزالة الأثر ، ولا يتأثر المتنجس الا مع الرطوبة . وذلك ك‍ : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : تغسل المكان الذي اصابه » « 3 » ، و : حسنته قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب السلوقي ، فقال : إذا مسسته فاغسل يدك » « 4 » . ونحوهما غيرهما « 5 » . فإن الأمر بغسل المكان أو اليد بإصابة الكلب يكون ظاهرا في تأثر الملاقي بالكسر - من الملاقي - بالفتح - ولا تأثر مع الجفاف . وأما الروايات الدالة على نجاسة ملاقي النجس ، أو المتنجس ، من غير تقييدها بالرطوبة فهي على نوعين : الأول : ما ورد في ملاقاة النجاسات المائعة ، أو في ملاقاة الماء القليل مع النجاسات أو ملاقاة الماء المتنجس لغيره ، وذلك كالأخبار الإمرة بغسل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 439 الباب : 26 من أبواب النجاسات ، الحديث : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 441 الباب : 26 من أبواب النجاسات . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 415 الباب : 12 من أبواب النجاسات ، الحديث : 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 416 الباب : 12 من أبواب النجاسات ، الحديث : 9 . ( 5 ) في الباب المتقدم وغيره .