فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط ( 1 ) في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافين لم ينجس .
شرح
( 1 ) فصل في كيفية تنجس المتنجسات اشتراط السراية بالرطوبة المسرية يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس ان يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فمع جفاف المتلاقيين لا تؤثر النجاسة .
ويدل على ذلك أمران :
الأول : الارتكاز العرفي على عدم السراية مع الجفاف ، لان تنجس الشيء عندهم عبارة عن انتقال النجس اليه ، ولا انتقال الا مع الرطوبة المسرية .
الثاني : الأخبار الدالة على عدم السراية مع اليبوسة ، ك :
حسنة محمّد بن مسلم - في حديث - « ان أبا جعفر عليه السّلام وطأ على عذرة يابسة ، فأصاب ثوبه ، فلما أخبره قال : أليس هي يابسة ؟ فقال : بلى .
فقال : لا بأس » « 1 » ، وما عن :
عبد اللّه بن بكير قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يبول ، ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كل شيء يابس زكى » « 2 » ، و :
صحيح البقباق : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا أصاب ثوبك من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 444 الباب : 26 من أبواب النجاسات ، الحديث : 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 351 الباب : 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث : 5 .