تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
القعوة ، والعكر ، فيغلي ، ثم يسكن ، الشاملة بإطلاقها لنبيذ الزبيب . الا انها محمولة على حصول الإسكار بجعل ذلك فيه ، لأن القعوة أو العكر وهي ثفل التمر يضرى به الإناء أي يلطخ به حتى يهدر النبيذ ، فيغلي ، ثم يسكن « 1 » أو انها حب يؤتى يه من البصرة يلقى في النبيذ حتى يغلى ويسكن « 2 » ، كما يدل على ذلك قوله عليه السّلام في : رواية الكلبي النسابة « 3 » « شه شه تلك الخمرة المنتنة » بعد قول السائل : « إنا ننبذه ، فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك . » . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « استأذنت لبعض أصحابنا على أبى عبد اللّه عليه السّلام فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي ، ثم يسكن . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : كل مسكر حرام » « 4 » .
هامش
( 1 ) كما في رواية إبراهيم بن أبي البلاد المتقدمة . ( 2 ) كما في رواية إبراهيم بن أبي البلاد الأخرى المذكورة في نفس الباب ، الحديث : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 202 الباب 2 من أبواب الماء المضاف ، الحديث : 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب : 17 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 7 .