تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
المذكورة في الروايتين تكون دخلية في بقاء العصير بلا تغير مدة من الزمان ، ويحتمل ان يكون ذهاب الثلثين من الخصوصيّات الدخيلة في ذلك أيضا . ومنها : الروايات الدالة على حرمة العصير ، بدعوى صدقه على ماء الزبيب ، بتقريب : ان العصير فعيل من العصر ، وهو استخراج ماء الجسم مطلقا ، سواء كان عنبا أو غيره من الأجسام ، وسواء كان ذاك الماء أصليا أم خارجيا ، لأنه - كغيره - من المشتقات الموضوعة للذات المبهمة المتصفة بالمبدء ك‍ : صحيحة عبد اللّه بن سنان - أو حسنته - قال : « ذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام ان العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال » « 1 » . وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل عصير أصابته النار فهو حرام ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » « 2 » . وصحيحة حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يحرم العصير حتى يغلي » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 32 من أبواب الأشربة المباحة ، الحديث : 1 .