تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
يغلى ، ويسكن ، ثم يشرب . قال : ذاك حرام » « 1 » . فمحمول على صورة الإسكار ، بقرينة الروايات الدالة على إناطة حرمته به مثل : صحيحة صفوان الجمال قال : « كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . » « 2 » ، و : صحيحة معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ان رجلا من بنى عمى ، وهو من صلحاء مواليك ، يأمرني أن أسئلك عن النبيذ ، وأصفه لك . فقال : أنا أصف لك ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . » « 3 » . وهما العمدة في المقام . ونحوهما غيرهما ، ك‍ : رواية محمّد بن جعفر عن أبيه - في حديث وفد اليمن - أنهم سألوا النبي صلّى اللّه عليه وآله عن النبيذ ، فقال لهم : وما النبيذ ؟ صفوه لي ، قال : يؤخذ التمر ، فينبذ في الماء . إلى أن قال : فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا هذا ، قد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 354 الباب : 24 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 3 ط المؤسسة . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب : 17 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب : 17 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 1 .