تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

[ مسألة 2 : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان ]

« مسألة 2 » : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وان كان لحليته وجه ( 1 ) « 1 » . وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء ، فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال .
شرح
أكثرت على أفيسكر ؟ قال : نعم . فقال : كل مسكر حرام » « 2 » . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة « 3 » . ودلالة هذه الروايات على حلية النبيذ مع عدم الإسكار واضحة . ونحوها غيرها فالحرمة والنجاسة في النبيذ التمري والزبيبي تدوران مدار الإسكار ، وبدونه يحكم عليهما بالحلية والطهارة ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا في الزبيبي إذا غلي ونش ولم يذهب ثلثاه . ( 1 ) ربما يتوهم : ان صيرورة العصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه - كما يتفق ذلك في العصير إذا غلظ ، لشدة الحلاوة في العنب - توجب حليته لوجوه : الأول : ان موضوع الحرمة في الاخبار هو شرب العصير ، كقوله عليه السّلام : « تشرب ما لم يغل ، فإذا غلا فلا تشربه » « 4 » . والدبس ليس مما يشرب ، بل هو من المأكولات ، فيخرج بذلك عن عموم ، أو إطلاق ما دل على حرمة شرب العصير بالغليان . وفيه : ان موضوع الحرمة في بعض الروايات وان كان ذلك ، الا ان
هامش
( 1 ) في تعليقة - دام ظله - على قول المصنف « قده » : « وان كان لحليته وجه . « لكنه ضعيف لا يلتفت إليه » . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 6 . ( 3 ) في الصفحة : 228 . ( 4 ) المتقدم في الصفحة : 209 . في خبر حماد .