تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

[ ( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ]

( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ( 1 ) إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وان كان الأقوى طهارته . نعم لا إشكال في حرمته .
شرح
( 1 ) العصير العنبي أي في الحرمة والنجاسة . أما الحرمة فمما لا اشكال ولا خلاف فيها . وتتحقق الحرمة بمجرد الغليان ، ولا يعتبر فيها الاشتداد بمعنى آخر غيره ، كالثخن ، والإسكار ، وترتفع الحرمة بذهاب الثلثين ، ولا كلام لنا في المقام في ذلك . وأما النجاسة : فعن المستند - عند نقل الأقوال في المسألة - ان المشهور بين الطبقة الثالثة - يعني طبقة متأخري المتأخرين ، ومراده بهم الشهيد ومن بعده - الطهارة ، وبين الطبقة الثانية - أي المتأخرين - النجاسة ، وأما الطبقة الأولى فالمصرّح منهم بالنجاسة أما قليل أو معدوم ، فالمسألة ذات قولين مشهورين . وعليه فدعوى الإجماع على النجاسة - كما عن بعضهم - واضح المنع . كما أن دعوى الشهرة عليها على الإطلاق لا يخلو عن إشكال ، لما حكى
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 188 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي