ويجوز بيعه ( 1 ) مع الإعلام ( 2 )
شرح
الجاهل ظاهري - كما أشرنا إليه آنفا وأوضحنا الكلام فيه في بحث الأصول .
( 1 ) على ما هو الصحيح من جواز بيع المتنجس مطلقا ، - من دون فرق بين ما يكون قابلا للتطهير ، وما لا يكون - لإطلاق ما دل على صحة البيع ، وعدم تمامية ما ذكر في المقام من وجوه المنع - على ما قررناه في محله .
ولعلنا نذكر « 1 » بعض الكلام عند تعرض المصنف لبيع الأعيان النجسة والمتنجسة إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) هل يجب الإعلام مطلقا ، أو فيما إذا كان المشترى بصدد استعماله فيما هو مشروط بالطهارة - كالشرب والوضوء ونحوهما - وعلى كل تقدير فهل الوجوب شرطي - بمعنى اشتراط صحة البيع به - أو نفسي بحيث يكون التارك آثما فقط ؟ وجوه .
الأظهر كونه واجبا نفسيا مختصا بما إذا كان المشترى في معرض ذلك ، فلا يجب بدونه ، كما لا يجب في صورة عدم التسليم . والوجه في ذلك - ضافا إلى أن السكوت عند البيع نحو إيقاع للجاهل في الحرام الواقعي ، وهو حرام - الأخبار « 2 » الدالة على وجوب الإعلام عند بيع الدهن المتنجس - بعد إلغاء خصوصية المورد - وتفصيل الكلام في محله .
هامش
( 1 ) في ذيل ( مسألة 31 ) من فصل اشتراط الصلاة بالطهارة في البدن واللباس .
( 2 ) تقدمت في ص 75 .