فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر ، ومطهّر من الحدث والخبث ( 1 )
شرح
فصل في الماء المستعمل
( 1 ) إذا استعمل الماء في تنظيف شيء طاهر من القذارات ، والأوساخ العرفية ، أو استعمل في تطهير النجس مع الحكم بنجاسته - كالغسالة التي لا تتعقب طهارة المحل - فلا اشكال ولا خلاف في حكمه ، إذ الأول طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والثاني نجس غير مطهر ، وهذا واضح .
واما المستعمل في غير ذلك فهو على أربعة أقسام : ( أحدها ) أن يكون رافعا للحدث الأصغر ، كالوضوء الرافع ( ثانيها ) أن لا يكون رافعا للحدث أو الخبث ، كالماء المستعمل في الأغسال المندوبة فيما إذا لم يكن المغتسل محدثا بالأكبر ولا بالأصغر ، أو كان ولكن لم نقل بكونه رافعا للحدث ، وكالوضوء التجديدي ( ثالثها ) أن يكون رافعا للحدث الأكبر من الجنابة والحيض ونحو هما ( رابعها ) أن يكون رافعا للخبث مع الحكم بطهارته ، كماء الاستنجاء والغسالة المتعقبة لطهارة المحل - بناء على الحكم بطهارتها كما هو الصحيح - ولا بد من بيان حكم كل من هذه الأقسام الأربعة تبعا لما في المتن .