تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر ، ومطهّر من الحدث والخبث ( 1 )
شرح
فصل في الماء المستعمل ( 1 ) إذا استعمل الماء في تنظيف شيء طاهر من القذارات ، والأوساخ العرفية ، أو استعمل في تطهير النجس مع الحكم بنجاسته - كالغسالة التي لا تتعقب طهارة المحل - فلا اشكال ولا خلاف في حكمه ، إذ الأول طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والثاني نجس غير مطهر ، وهذا واضح . واما المستعمل في غير ذلك فهو على أربعة أقسام : ( أحدها ) أن يكون رافعا للحدث الأصغر ، كالوضوء الرافع ( ثانيها ) أن لا يكون رافعا للحدث أو الخبث ، كالماء المستعمل في الأغسال المندوبة فيما إذا لم يكن المغتسل محدثا بالأكبر ولا بالأصغر ، أو كان ولكن لم نقل بكونه رافعا للحدث ، وكالوضوء التجديدي ( ثالثها ) أن يكون رافعا للحدث الأكبر من الجنابة والحيض ونحو هما ( رابعها ) أن يكون رافعا للخبث مع الحكم بطهارته ، كماء الاستنجاء والغسالة المتعقبة لطهارة المحل - بناء على الحكم بطهارتها كما هو الصحيح - ولا بد من بيان حكم كل من هذه الأقسام الأربعة تبعا لما في المتن .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 99 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي