تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الضرورة ( 1 )
شرح
المتنجس على من يستحل أكل الميتة [ 1 ] إذ لو لم يكن الأكل حراما لم يكن وجه للأمر بإهراق المرق ، وطرح الدهن وبيع العجين على من يستحل الميتة ، ولا فرق بين المأكول والمشروب المتنجسين في الحرمة . ومثلها : ما ورد فيه النهى [ 2 ] عن أكل الدهن والزيت المتنجسين بموت الفأرة فيهما . ( 1 ) لا يجوز استعمال الماء المتنجس في رفع الخبث حتى مع الانحصار لاشتراط الطهارة في رافعه . وكذلك لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، لدلالة الأخبار [ 3 ] على عدم جواز الوضوء بالماء المتنجس ، بل ينتقل الفرض حينئذ إلى التيمم ، والمراد بعدم الجواز فيهما البطلان ، لا الحرمة التكليفية ، لعدم
هامش
- فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح به . والزيت مثل ذلك » ( الوسائل ج 1 ص 149 في الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 ) . [ 1 ] كرواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا قال : « قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة » ( الوسائل ج 1 ص 174 في الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 ) . [ 2 ] كحسنة زرارة المتقدمة آنفا . [ 3 ] كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر - ع - ( في حديث ) قال : « فسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ ، فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » ( الوسائل ج 1 ص 112 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ) . ونحوها غيرها ( كالحديث 8 و 15 و 16 في الباب المذكور ) وكذلك الأخبار المتقدمة الآمرة بإراقة الماء المتنجس ، والمائين المشتبهين ، لدلالتها على سقوطه عن الانتفاع . ومن أهمه استعماله في رفع الخبث والحدث .