. . . . . . . . . .
شرح
أو دم [ 1 ] ولا فرق بين النجاسات جزما ، والنهى في هذه الأخبار يدل على اشتراط الشرب والوضوء بالطهارة ، فمع عدمها يحرم الشرب ، ويبطل الوضوء .
2 ( ومنها ) الأخبار [ 2 ] الناهية عن شرب الماء المتغير والوضوء به ، إذ ليس المانع إلا النجاسة .
3 ( ومنها ) الأخبار [ 3 ] الآمرة بإراقة الماء الذي أصابه النجس
هامش
أوقية بول ، هل يصلح شربه ، أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح » ( الوسائل ج 1 ص 116 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 ) .
[ 1 ] وكموثقة سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد اللّه - ع - عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه ، وأتوضأ ؟ قال : لا » ( الوسائل ج 1 ص 114 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 ) .
[ 2 ] كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « كلما غلب الماء على الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء ، وتغير الطعم فلا تتوضأ ، ولا تشرب » .
وصحيحة أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد اللّه - ع - يقول : « في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ؟ فقال أبو عبد اللّه - ع - : ان كان الماء قد تغير ريحه ، أو طعمه فلا تشرب ، ولا تتوضأ منه . الحديث » ( الوسائل ج 1 ص 103 و 102 في الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 و 4 ) ونحوهما غيرهما في الباب المذكور .
[ 3 ] كموثقة سماعة ( في حديث ) : « وإن كان أصابته جنابة ، فأدخل يده في الماء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » .
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن - ع - عن الرجل يدخل يده في الإناء
و