تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا ( 1 ) [ 1 ]

[ ( مسألة 10 ) يحرم شرب الماء النجس ]

( مسألة 10 ) يحرم شرب الماء النجس ( 2 )
شرح
التوجه إلى القبلة لا إلى حائط دار هذا الشخص . نعم لو كان صاحب الدار عدلا أو ثقة كان قوله حجة إلا أنه خارج عن محل الكلام . ( 1 ) أشكل المصنف ( قده ) في ذلك ، ولكن التحقيق ما تقدم من قبول قول العدل بل الثقة ، لقيام السيرة على ذلك ، فلاحظ ما تقدم . حرمة شرب الماء النجس ( 2 ) لا خلاف في حرمة شرب الماء النجس اختيارا ، بل لعلها من الضروريات عند المتشرعة ، ويدل عليها مضافا إلى ذلك جملة من الأخبار . 1 ( منها ) الأخبار الناهية عن الوضوء والشرب من ماء شرب منه طير على منقاره دم أو قذر [ 2 ] أو شرب منه الكلب [ 3 ] أو وقع فيه بول [ 4 ]
هامش
[ 1 ] وفي تعليقته ( دام ظله ) : « ولا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة » . [ 2 ] كموثقة عمار عن أبي عبد اللّه - ع - ( في حديث ) فقال : « كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ، ولا تشرب » . وموثقته الأخرى أيضا عنه - ع - : « وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال : ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ ولم يشرب . » ( الوسائل ج 1 ص 166 في الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 و 3 ) . [ 3 ] كرواية معاوية بن شريح قال : « سأل عذافر أبا عبد اللّه - ع - وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة ( إلى أن قال ) فقال - ع - : نعم اشرب منه ، وتوضأ منه . قال : قلت له الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا واللّه انه نجس ، لا واللّه انه نجس » وعموم التعليل يشمل سائر النجاسات . ومثلها موثقة أبي بصير ( في حديث ) : « ولا يشرب سئور الكلب ، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » ( الوسائل ج 1 ص 163 في الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 6 و 7 ) . [ 4 ] كرواية علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : « سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه