تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
لا يثبت بالظن المطلق ( 1 ) على الأقوى .

[ ( مسألة 7 ) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته ، وقامت البيّنة على الطهارة ]

( مسألة 7 ) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته ، وقامت البيّنة على الطهارة قدمت البيّنة ( 2 )
شرح
الثلث ، ولا يستحله على النصف ، يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث وقد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال : نعم » . بل في بعضها [ 1 ] اعتبار الايمان والورع ، هذا . ولكن فيه نظر لأن الاستدلال بها على المطلوب مبنى على القول بنجاسة العصير بالغليان ، ولا نقول بها - كما سيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى - فعليه تكون الأخبار المذكورة خارجة عما هو محل الكلام ، فلا تصلح لأن تكون مخصصة لحجية اخبار ذي اليد بالطهارة ، لأن غايتها الدلالة على عدم حجية قول ذي اليد في اخباره بحصول شرط الحلية - اعني ذهاب الثلثين - لو كان المخبر متهما في ذلك لشربه العصير على النصف ، ولا يبعد الالتزام بالتخصيص في خصوص هذا المورد ، للنص المذكور من دون تعد إلى غيره . ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك ، وقلنا : انه لا دليل على حجية مطلق الظن لا في باب النجاسات ، ولا غيرها وإن ذهب اليه بعضهم في خصوص النجاسات . تعارض خبر ذي اليد مع البيّنة ( 2 ) يشترط في تقديم البيّنة على خبر ذي اليد أن يعلم ، أو يحتمل
هامش
[ 1 ] كموثقة عمار عن أبي عبد اللّه - ع - ( في حديث ) : « انه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول مطبوخ على الثلث ؟ قال : ان كان مسلما ورعا ، مؤمنا ، فلا بأس ان يشرب » ( الوسائل ج 17 ص 235 في الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 6 ) .