وبقول ذي اليد ( 1 ) وإن لم يكن عادلا .
شرح
تدل على حجيته في الأحكام .
فتحصل : انه لا ينبغي التأمل في حجية خبر الثقة ، فضلا عن أن يكون عدلا ، وإن كان الاحتياط حسنا .
4 - إخبار ذي اليد بالنجاسة
( 1 ) كما عن المشهور بل في الحدائق « 1 » : « إن ظاهر الأصحاب الاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه ، وإنائه ، ونحوهما ، ونجاستهما » وهذا هو الصحيح ، وعمدة دليلنا السيرة القطعية على معرفة حال الأشياء من إخبار المستولي عليها ، لأنه أعرف من غيره بحال ما في يده ، وهذا من دون فرق بين أن يكون ذو اليد عادلا أم لا ، لقيام السيرة على قبول قوله وإن كان فاسقا . بل الظاهر أنه لا فرق في قبول قوله بين أن يكون ذو اليد مالكا أم لا ، كالوكيل ، والمستأجر ، والمستعير ، ونحوهم . بل لا يبعد قبول قول المستولي على الشيء غصبا ، لتحقق الملاك - وهو الاستيلاء - في جميع ذلك ، إذ لا مدخلية للملك ، أو الإذن الشرعي في قبول قول صاحب اليد بالإضافة إلى ما تحت يده ، لأن مجرد الاستيلاء كاف في قبول قوله . بل لا يبعد قبول قول أمهات الأولاد ، ومربياتهم ، فيقبل إخبارهن بنجاسة ثيابهم ، وأبدانهم وطهارتها ، لتحقق الاستيلاء في أمثال هذه الموارد أيضا .
هامش
( 1 ) الجزء الخامس ص 252 طبع النجف عام 1378 ه .