. . . . . . . . . .
شرح
الذبيحة ، ومع الشك في طرو المطهر يستصحب النجاسة في جميع ذلك إلى أن يعلم بالمزيل ، وليس في البين سوى أخبار ذي اليد بالتطهير ، أو فعله المستلزم لاخباره بذلك بحيث لو لم يعمل بقوله لوقع الناس في الحرج والمشقة الشديدة ، لوجوب الاجتناب عن أكثر الأشياء التي بأيدي الناس ، فاليد في باب الطهارة أولى بالحجية من اليد في باب الملكية .
وقد استدل في الجواهر « 1 » لحجية قول ذي اليد بالطهارة بالأخبار « 2 » المتضافرة الدالة على طهارة ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود ، واللحوم ، ونحوهما .
( وفيه ) أنها أخص من المدّعى ، لأنّها واردة لدفع احتمال طرو النجاسة ابتداء ، لا لإثبات الطهارة بعد العلم بالنجاسة الذي هو مجرى استصحابها .
هذا كله في إخبار ذي اليد بالطهارة .
حجية قول ذي اليد بالنجاسة ، ودلالة الأخبار عليها واما إخباره بالنجاسة فيدل على حجيته - مضافا إلى السيرة - الأخبار [ 1 ] الواردة في بيع الدهن المتنجس ، الدالة على وجوب إعلام
هامش
( 1 ) ج 6 ص 180 طبع النجف عام 1379 ه .
( 2 ) المروية في الوسائل ج 2 ص 1071 في الباب 50 من أبواب النجاسات .
[ 1 ] منها موثقة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه - ع - عن الفارة تقع في السمن ، أو في الزيت فتموت فيه ؟ فقال : ان كان جامدا فتطرحها ، وما حولها ، ويؤكل ما بقي . وان كان ذائبا فأسرج به
و