تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
. . . . . . . . . .
شرح
البيع المحرم . هذه أخبار المنع ويعارضها ما تدل على الجواز ، وهي . رواية أبي القاسم الصيقل [ 1 ] وولده : « كتبوا إلى الرجل جعلنا اللّه فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ، ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها وإنما غلافها ( خ ل علاجها ) جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا ؟ فكتب عليه السّلام اجعلوا ثوبا للصلاة . » . وهذه كالصريحة في جواز بيع جلود الميتة من حيث تقريره عليه السّلام لذلك مع إصرار السائل على الجواب عما ذكره في السؤال ولم يجب الامام عليه السّلام الا بالمنع عن الصلاة في الثوب الذي تصيبه تلك الجلود . وقد حملها شيخنا الأنصاري « قده » على التقية بلحاظ أنها مكاتبة يمكن عثور المخالفين عليها ولا وجه لهذا الحمل أما أولا فلان العامة « 2 » أيضا يمنعون عن بيع الميتة النجسة . و ( توهم ) : إمكان حصول التقية بلحاظ تجويز العامة لبيع جلود الميتة بعد الدبغ لارتفاع المانع - وهي النجاسة - حينئذ فإنهم يرون طهارتها بالدبغ
هامش
[ 1 ] الوسائل ج 12 ص 125 الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 مجهولة بأبي القاسم الصيقل . ( 2 ) كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 231 - الطبعة الخامسة .