. . . . . . . . . .
شرح
( منها ) - صحيحة البزنطي « 1 » الواردة في أليات الغنم المقطوعة عن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها » والنهى في المعاملات إرشاد إلى فسادها .
و ( منها ) عدة روايات [ 1 ] تدل على أن ثمن الميتة من السحت ، فيكون بيعها باطلا لا محالة .
و ( منها ) - رواية علي بن جعفر [ 2 ] عن أخيه قال « سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ، ودباغها ولبسها قال :
لا ، ولو لبسها فلا يصل فيها » .
لرجوع النهي إلى ما سبق في السؤال ومنه البيع .
و ( منها ) - رواية تحف العقول [ 3 ] لما فيها من عد بيع الميتة من وجوه
هامش
[ 1 ] كرواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « السحت ثمن الميتة . » ضعيفة بالنوفلي عن طريق الكليني ، وبموسى بن عمران عن طريق الصدوق في الخصال .
ومرسلة الصدوق ( في حديث ) قال : « قال - ع - ثمن الميتة سحت . » ضعيفة بالإرسال .
وروى مسندا في وصية النبي - ص - لعلي - ع - قال : « يا علي من السحت ثمن الميتة . » مجهولة بحماد بن عمرو وانس بن محمد ( الوسائل ج 12 ص 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 و 8 و 9 ) .
وعن الجعفريات عن علي - ع - قال : « من السحت ثمن الميتة . » مجهولة بموسى بن إسماعيل ( المستدرك ج 2 ص 426 ) .
[ 2 ] الوسائل ج 12 ص 65 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 16 مجهولة بعبد اللّه ابن الحسن .
[ 3 ] الوسائل ج 12 ص 54 الباب 2 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ضعيفة بالإرسال وان كان المرسل من الأجلة .
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 67 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .