تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

[ ( مسألة 9 ) السقط قبل ولوج الروح نجس ]

( مسألة 9 ) السقط قبل ولوج الروح نجس ( 1 )
شرح
الا أنه من الاستصحاب في الشبهة الحكمية الذي لا نقول بحجيته هذا حكم غير ميت المسلم وأما هو فينجس بالموت أيضا - كما يأتي في ( مسألة 10 ) - ولكنه يطهر بالغسل - بالضم - ويدل على ذلك بعد الإجماع جملة من الروايات . ( منها ) - صحيحة الصفار « 1 » قال : « كتبت اليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل . هل يجب عليه غسل يده أو بدنه ؟ فوقع عليه السّلام إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » . و ( منها ) - رواية إبراهيم بن ميمون [ 1 ] قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت » . فإنها تدل على طهارة ميت الإنسان بالغسل - بالضم . نجاسة السقط ( 1 ) أما نجاسته بعد ولوج الروح فيه - وهو بعد تمام أربعة أشهر - فثابتة بلا كلام ، لصدق الميت عليه في هذا الحال ، كغيره . وأما قبل الولوج بان كان دون الأربعة فهل يحكم بنجاسته ؟ حكى
هامش
[ 1 ] الوسائل ج 2 ص 1050 الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ضعيفة بإبراهيم ابن ميمون لعدم ثبوت وثاقته . ( 1 ) الوسائل ج 2 ص 928 الباب 1 من أبواب غسل المس ، الحديث 5 .