. . . . . . . . . .
شرح
( الرابعة ) - ما ورد [ 1 ] فيه النهى عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير .
( الخامسة ) - ما ورد [ 2 ] فيه الأمر بإراقة المرق الذي وجد فيه ميتة الفأرة وبغسل اللحم وأكله .
( السادسة ) - ما ورد « 3 » فيه النهى عن الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة من الحي حتى في الاستصباح ، معللا ذلك بأنه يصيب الثوب واليد وهو حرام .
وظاهره إرادة النجاسة . وإلا فالحرمة التكليفية غير محتملة ، ضرورة جواز تنجيس اليد أو الثوب بأي نجاسة كانت .
( السابعة ) - ما ورد « 4 » فيمن يعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثوبه فيصلي فيه من الأمر باتخاذ ثوب آخر للصلاة ، وظهوره في تنجس تلك الثياب بإصابة جلد الميتة واضح .
( الثامنة ) - ما ورد « 5 » فيما لا نفس سائلة له من قوله عليه السلام : « لا
هامش
[ 1 ] كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن آنية أهل الذمة ؟
فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة ، والدم ولحم الخنزير » ( الوسائل ج 16 ص 476 الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 6 ) .
[ 2 ] وهي رواية السكوني الوسائل ج 1 ص 150 ب 5 من الماء المضاف ح 3 - ضعيفة بالنوفلي .
( 3 ) كرواية الحسن الوشاء المروية في الوسائل ج 16 ص 444 الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 .
( 4 ) كرواية القاسم الصيقل المروية في الوسائل ج 2 ص 1050 الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
( 5 ) كما في موثقة حفص بن غياث ، الوسائل ج 2 ص 1051 ب 35 من النجاسات ، ح 2 .