. . . . . . . . . .
شرح
النزح من آثار نجاسة الملاقي للبئر - بين كونه مطهرا للماء أو رافعا لقذارته الحاصلة بالملاقاة مع النجس .
على أن في الروايات [ 1 ] الدالة على تنجس ماء البئر بالتغير بالميتة غنى وكفاية ، لما فيها من الأمر بالنزح إلى أن يطيب الماء ويزول تغيره .
( الثانية ) - الأخبار الدالة على نجاسة الماء الكثير إذا تغير بالميتة أو الجيفة كما سبقت في بحث الماء المتغير [ 2 ] لما فيها من النهى عن الوضوء والشرب من الماء المتغير بها . وما دلت « 3 » على تنجس القليل بملاقاة ميتة الفأرة ، لما فيها من الأمر بغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، وإعادة الصلاة والوضوء الذي كان به ، وقد مرّ غير مرة أن الأمر والنهى - في أمثال المقام -
هامش
[ 1 ] وهي عدة روايات : ( منها ) : صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه - ع - « في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير ؟ قال : فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » ( الوسائل ج 1 ص 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 ) و ( منها ) - الحديث 4 و 11 في نفس الباب ص 135 والحديث 4 من الباب 18 ص 137 والحديث 7 من الباب 22 ص 143 .
[ 2 ] في القسم الثاني من ( ج 1 ص 60 ) وهي عدة روايات :
( منها ) صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه - ع - قال « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب » .
وموثقة سماعة ، وفيها : « عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت » وصحيحة أبي خالد ، وفيها : « الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة » المروية في ( الوسائل ج 1 ص 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 6 و 4 ) ونحوها غيرها .
( 3 ) كموثقة عمار ، الوسائل ج 1 ص 106 في الباب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1 .