[ ( مسألة 1 ) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ]
( مسألة 1 ) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ( 1 ) كالنوى الخارج من الإنسان ، أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط ، وإن كان ملاقيا له في الباطن .
نعم ، لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه [ 1 ] وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ، ولم يعلم خلطه بالغائط ، ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
شرح
ملاقاة الغائط في الباطن
( 1 ) لا فرق بين النوى ، وشيشة الاحتقان في أنهما أمران خارجيان لاقيا الغائط في الباطن ، سوى أن الأول يدخل الجوف من طريق الفم ، والثاني من طريق آخر ، فلا بد وأن يتحدا في الحكم بالطهارة لو كانت الملاقاة في الباطن لا توجب انفعال الملاقي ، فالحكم بالطهارة في الأول ، والاحتياط بالاجتناب في الثاني كما في المتن لا وجه له ، بل هو أشبه بالتناقض .
نعم : يمكن الفرق بين النوى والدود الخارج من الإنسان ، لأنه كسائر الحيوانات إما أن لا يتنجس ، أو يطهر بزوال العين ، فيكون الدود الخارج من الإنسان ، كالدود الخارج من الكنيف الذي ورد النص [ 1 ] على طهارته .
هامش
[ 1 ] وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « فالأحوط الاجتناب عنه » : ( والأظهر طهارته ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى ) .
[ 2 ] روى علي بن جعفر عن أخيه موسى - ع - قال : « سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله » ضعيفة بمحمد بن أحمد العلوي لعدم ثبوت وثاقته .
( الوسائل ج 2 ص 1099 الباب 80 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) .