. . . . . . . . . .
شرح
فضلات ما لا نفس له .
و ( يندفع ) : بأن إحراز الإجماع التعبدي في أمثال المقام مشكل ، وإن لم ينقل الخلاف صريحا من أحد من علمائنا ، سوى أن المحقق في المعتبر ، والشرائع قد تردد ابتداء ثم استظهر الطهارة أيضا [ 1 ] .
( ثالثها ) : منع صدق ما لا يؤكل لحمه ، أو ما يؤكل على ما لا نفس له ، كما أصر عليه في الحدائق .
و ( يندفع ) : بوضوح الصدق على ما فيه لحم معتد به ، كالأسماك المحرمة ، والحية ، ونحوهما .
والذي ينبغي أن يقال في المقام أن ما لا نفس له يكون على قسمين :
« أحدهما » : ما ليس له لحم - كالخنفساء ، والذباب ، والزنبور ، ونحوها - « ثانيهما » : ما له لحم - كالسمك المحرم ، والحية ، ونحوهما .
أما ( القسم الأول ) : فلا ينبغي التأمل في طهارة فضلاته رجيعا كانت أم بولا ، أما « الأول » فواضح ، لما عرفت من عدم ورود نص عام يشمل خرء جميع الحيوانات ، وإنما وردت نصوص خاصة في بعضها - كالإنسان والكلب ، والسنور ، ونحوها - وأثبتنا النجاسة في الباقي بالإجماع على عدم الفرق بين الحيوانات المحرم الأكل ، أو على عدم الفرق بين البول والخرء فيما
هامش
[ 1 ] وفي الجواهر : « انه قد يقال بتحققه - اي تحقق الخلاف - هنا ، لإطلاق أو تعميم جملة من الأصحاب الحكم بنجاستهما مما لا يؤكل لحمه ، من غير تقييد بذي النفس ، كالمقنعة ، والخلاف ، وجمل الشيخ ، والوسيلة ، والغنية وإشارة السبق ، والدروس ، بل والنافع خصوصا مع التقييد بذلك في الميتة ، والدم ، وتركه هنا ، فلعل هؤلاء قائلون بالنجاسة » .
( ج 5 ص 286 طبعة النجف الأشرف ) .