تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
فصل النجاسات اثنتا عشرة

[ الأول والثاني البول والغائط ]

« الأول والثاني » البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ( 1 ) .
شرح
فصل في النجاسات وهي اثنتا عشرة الأول والثاني « البول والغائط » ( 1 ) لا اشكال ولا خلاف في نجاستهما من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه في الجملة وان وقع الكلام في بعض مصاديقه - كالطير والخفاش على ما سيأتي - بل لا يبعد دعوى ضرورية الحكم عند المسلمين قاطبة . وما كان هذا حاله لا حاجة فيه إلى الاستدلال ، إلا أنه مع ذلك هناك روايات كثيرة مستفيضة ، أو متواترة يمكن الاستدلال بها على المطلوب . ( منها ) : ما تدل على نجاسة البول مطلقا ، وهي عدة روايات ( منها ) : صحيح محمد بن مسلم « 1 » عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرتين » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .