نجس ( 1 )
شرح
قد أطلق لفظ السؤر في بعضها [ 1 ] على بقية طعام الحيوان ، وفي بعضها [ 2 ] على الماء الذي باشره جسم الإنسان - كالحائض والجنب - على أنه لا ميز للماء القليل عن بقية ما باشره جسم الحيوان من حيث الحكم بنجاسته وعدمه ، ولعل منشأ توهم الاختصاص ذكرهم لحكم الأسئار في باب المياه .
سؤر نجس العين
( 1 ) لملاقاته مع النجس ، وفي بعض الروايات « 1 » تعليل النهى عن سؤر الكلب بأنه رجس نجس ، ولا بد من فرض السؤر مما ينفعل بالملاقاة فإن كان ماء فلا بد فيه من فرض القلة ، والقول بعدم انفعاله ضعيف - كما تقدم - وإن كان جسما جامدا فلا بد من كونه مع الرطوبة ، وإن كان مائعا
هامش
[ 1 ] كصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « في كتاب علي - ع - ان الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من اللّه ان ادع طعاما لأن الهر أكل منه » ( الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 ) .
ورواية حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) ان النبي - ص - نهى عن أكل سؤر الفأر ( الوسائل ج 1 ص 172 الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 ) مجهولة بشعيب بن واقد .
[ 2 ] كرواية العيص بن قاسم قال : « سألت أبا عبد اللّه - ع - عن سؤر الحائض ؟ فقال : الا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل ان تدخلهما في الإناء . » ( الوسائل ج 1 ص 168 الباب 7 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 ) . يمكن المناقشة في سندها ب « محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي أو بندفر » لأنه لم يرد تصريح بوثاقته غير أنه من مشايخ الكليني .
( 1 ) كصحيحة الفضل ( الوسائل ج 1 ص 163 الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 4 ) .
ورواية معاوية بن شريح في ( الباب المتقدم ، الحديث 6 ) .