تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

[ فصل في الأسئار سؤر نجس العين كالكلب ، والخنزير ، والكافر ]

فصل سؤر ( 1 ) نجس العين كالكلب ، والخنزير ، والكافر [ 1 ]
شرح
فصل في الأسئار معنى السؤر ( 1 ) وهو في اصطلاح الفقهاء مطلق ما باشره جسم حيوان ، سواء أكان ماء أم غيره ، وسواء باشره بالفم ، أم بغيره من أعضاء بدنه . وقيل إنه في اصطلاحهم ماء قليل لاقى جسم حيوان ، والصحيح هو الأول ، إذ لا وجه للاختصاص بالماء القليل بعد مساعدة اللغة [ 2 ] على إرادة مطلق ما باشره جسم الحيوان ، ودلالة الروايات الواردة في حكم الأسئار على التعميم ، فإنه
هامش
[ 1 ] في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « والكافر » : ( على الأحوط في الكتابي ) . [ 2 ] عن ( القاموس ) : ان السؤر الفضلة ، والبقية من كل شيء . وكذا عن بعض آخرين . وفي ( أقرب الموارد ) السؤر بالضم البقية ، وهو في الأصل بقية الماء يبقيها الشارب في الإناء ، أو الحوض ، ثم أستعير لبقية الطعام ، وغيره ، كقوله : يا واردا سؤر عيش كله كدر . إلخ فما عن بعض اللغويين من تفسيره ببقية الشرب لعله من باب التفسير بما كان استعماله فيه أكثر من باقي الأفراد .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 257 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي