تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
وثانيا : ان صحيحة بن بزيع المتقدمة « 1 » صريحة في عدم انفعال البئر مطلقا ولو لم تبلغ حد الكر ، لأنها قد حصرت سبب انفعالها في التغير بالنجاسة ، وانها لا تنفعل في فرض عدم التغير ، لاعتصامها بالمادة . فلو سلم دلالة الموثقة على اشتراط الكرية ، وانها المراد من لفظة « كثير » قدمت عليها الصحيحة تقدم النص على الظاهر ، لأن الحصر ب‍ « الا » والتعليل بوجود المادة لعدم الانفعال في فرض عدم التغير أصرح من الجملة الشرطية في المفهوم . ويستدل له أيضا برواية الحسن بن صالح الثوري « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » ولكنها ضعيفة السند ب‍ ( الحسن بن صالح ) على أنه لم يعمل بها أحد من الأصحاب ، لأنها قد فسرت الكر في موردها بما يبلغ مجموع مساحته اثنين وثلاثين شبرا وبعض الشبر - كما سبق « 3 » - ولم يلتزم أحد من الأصحاب بهذه المساحة في مقدار الكر . فهذه الطائفة من الروايات كسابقتها لا تصلح لتقييد إطلاق أخبار الطهارة ، فالقول بالتفصيل ضعيف [ 1 ] .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 16 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 . وفي ص 122 في الباب 10 الحديث 5 بتفاوت في المتن . ( 3 ) في الجزء الأوّل : القسم الثاني ص 174 - 175 الطبعة الثانية . [ 1 ] وقد يستدل لهذا القول بإطلاق ما دل على انفعال الماء القليل الشامل للبئر ويرده ان
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 24 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي