تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

[ ( مسألة 1 ) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور ]

( مسألة 1 ) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ( 1 )
شرح
الاستصحابان بالمعارضة على مسلكنا ، ولا يجريان من رأس على مسلك صاحب الكفاية « قده » لشبهة عدم اتصال زمان اليقين بالشك ، وعلى كل تقدير لا ينفذ شيء من المعاملات المتوقفة على الملك ، لعدم إحراز موضوعها ، كما لا يحرم التصرفات الخارجية ، لأصالة الحل ، كما مر . فتحصل من جميع ما ذكر : أنه لا تترتب آثار الملكية في شيء من الصور الأربع إلا في الأولى ، كما أنه لا تحرم التصرفات الخارجية في شيء منها إلا في الثالثة . الشبهة المحصورة للنجس أو المغصوب ( 1 ) لتنجز العلم الإجمالي بتعارض الأصول في الأطراف ، فيحكم ببطلان الوضوء في كلتا الصورتين ، لاشتراط الطهارة ، والإباحة في مائه ، ولم تحرزا مضافا إلى تنجز احتمال حرمة التصرف في الصورة الثانية ، والمراد هو الاكتفاء بالوضوء بأحد الأطراف ، وأما الوضوء بالجميع مع تخلل تطهير الأعضاء بالإناء الثاني في صورة الاشتباه بالنجس فيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى « 1 » وبالجملة إذا كانت الشبهة محصورة كما إذا تردد إناء نجس أو مغصوب بين إناءين - مثلا - فلا إشكال ولا خلاف في وجوب الاجتناب عن الجميع لتنجز العلم الإجمالي بتعارض الأصول من قاعدة الطهارة ، أو
هامش
( 1 ) في ( مسألة 10 ) .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 206 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي