تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
للخرء والغائط وهي مدفوع الإنسان ، أو مطلق مدفوع الحيوان النتن ، كخرء الكلب والهرة ونحوهما ، كما أطلق على ذلك في بعض الروايات [ 1 ] أيضا فلا تطلق هذه الكلمة على فضلة ما يؤكل لحمه ، كما لا يطلق عليها ما يرادفها في اللغة الفارسية . وثانيا : لو سلم عدم الاختصاص بذلك كان مقابلتها مع السرقين قرينة على إرادة عذرة ما لا يؤكل لحمه ، لان السرقين - وهو معرب سرگين - انما يطلق على مدفوع ما يؤكل لحمه من الحيوانات . ( ثالثها ) : احتمال إرادة نفى البأس بالوضوء منه بعد النزح المقدر ، جمعا بين المطلق والمقيد ، لإطلاق نفى البأس في هذه الصحيحة ، فيقيد بما دل على وجوب النزح . ( ويندفع ) : بأن هذا أشبه بالألغاز المنافية للحكمة وليس الجمع المذكور من الجمع العرفي ، وفتح باب هذه الاحتمالات في الروايات يوجب تأسيس فقه جديد . ( ومنها ) : صحيحة معاوية بن عمار « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر » . وهذه ظاهرة في عدم انفعال ماء البئر بملاقاة ما وقع فيه من النجاسات ما لم يتغير ، لدلالتها على عدم وجوب غسل الثوب الذي اصابه
هامش
[ 1 ] كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه . قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد » ( الوسائل ج 2 ص 1060 الباب - 40 - من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ) ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 127 - الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق ، الحديث 10 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 20 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي