[ ( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات ]
( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [ 1 ] وإن كان الأحوط الاجتناب ( 1 ) .
شرح
على غسل غير المخرج الأصلي ، وان اعتاد الخروج منه ، لا سيما في البول إذ قد عرفت عدم صدق الاستنجاء عليه رأسا ، وإنما ألحقناه بالغائط للملازمة العادية بين استنجائهما ، والقدر المتيقن في الإلحاق هو ما خرج من الموضع الطبيعي ، فغيره يبقى تحت عموم انفعال القليل .
هذا كله مع قطع النظر عن انصراف الأخبار إلى الاستنجاء المتعارف بحيث لو سلم الإطلاق ، وشمول الاستنجاء لغسل مطلق مخرج الغائط ، وان لم يكن طبيعيا لكفانا انصراف الأخبار - سؤالا وجوابا - إلى ما تعارف وجوده في الخارج بحسب الخلقة الأصلية ، لأن غيره من الفرد النادر الذي لا يلتفت إليه في أسئلة السائلين ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى هو الاجتناب عن غسالة غير المخرج الطبيعي ، وإن كان معتادا ، للشك في تخصيص عموم انفعال القليل به .
( 1 ) إذا علم إجمالا أن ماء معينا إما غسالة الاستنجاء ، وإما غسالة سائر النجاسات فإن كان الطرف الآخر أيضا مما يحكم بطهارته - كالغسالة المتعقبة لطهارة المحل - فلا كلام فيه ، لعدم الأثر حينئذ ، لأن المفروض طهارة كلا الطرفين ، وأما إذا كان الطرف الآخر من الغسالة النجسة - كغير المتعقبة لطهارة المحل - فالحكم فيه بالطهارة ، كما عليه المصنف « قده » مبنى على الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، أو استصحابها .
هامش
[ 1 ] في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « يحكم عليه بالطهارة » : ( بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة ) .