تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فينتفى حكمه ( 1 ) .

[ ( مسألة 5 ) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى ، والثانية في البول ]

( مسألة 5 ) لا فرق ( 2 ) في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى ، والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد .

[ ( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ]

( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي [ 1 ]
شرح
( 1 ) لانتفاء موضوعه ، وهو التنجس بالاستنجاء ، بل يكون في حكم التنجس بنجاسة خارجية ، وهكذا إذا لم يقصد الاستنجاء ، كما إذا قصد حك المحل ونحوه ، وتنجست يده ، ثم أراد الاستنجاء ، لعين ما ذكر . ( 2 ) ربما يتمسك لعدم الفرق المذكور بإطلاق أدلة الاستنجاء ، ولكنه غير صحيح ، إذ ليس في المقام دليل لفظي يدل على طهارة ماء الاستنجاء من البول ، لأن الاستنجاء هو غسل موضع الغائط ، وإنما ألحقنا المستعمل في الاستنجاء من البول بالملازمة العرفية ، ولغوية الحكم بطهارة المستعمل في غسل الغائط دونه ، لعدم الانفكاك بينهما غالبا - كما سبق - بل الصحيح أن يقال : انه لما استفيد طهارة المستعمل في الاستنجاء من البول - ولو بالدلالة الالتزامية - لا يفرق فيه بين الغسلة الأولى والثانية ، لأن الموضوع هو المستعمل في تطهير البول بشرائطه الواقعية سواء أكانت مرة أو مرتين ، وكما جرت العادة على الاستنجاء من البول والغائط في مكان واحد كذلك جرت على عدم التفكيك بين الغسلة الأولى والثانية في الاستنجاء من البول - على تقدير اعتبار التعدد فيه - فلا يمكن الحكم بطهارة الغسالة الثانية دون
هامش
[ 1 ] في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « فمع الاعتياد كالطبيعي » : ( فيه اشكال بل منع ) .