تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ ( مسألة 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ]

( مسألة 3 ) لا يشترط ( 1 ) في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وان كان أحوط .

[ ( مسألة 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد لا بأس ]

( مسألة 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد لا بأس ( 2 ) إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ،
شرح
المتنجسة إذا أصابها ماء الاستنجاء حين الغسل ، لمنع الغلبة في الأول كالثاني ، ولكن الإنصاف أن إخراج مثل ذلك عن الإطلاقات يوجب التقييد بغير الغالب ، لما ذكرناه من غلبة خروج ذلك مع الغائط ، ومنعها لا يخلو عن مكابرة ، هذا . الا أن الاحتياط حسن على كل حال . ( 1 ) حكى « 1 » عن بعض المتأخرين اشتراط ذلك ، بدعوى أنه لو سبقت اليد على الماء تنجست ، وكانت كالنجاسة الخارجية . ( ويدفعها ) أن العبرة في عدم التنجس بجعل اليد آلة للاستنجاء من دون فرق بين سبق الماء عليها ، أو سبقها على الماء ، لتعارف كلتا الصورتين ، فيشملهما إطلاق النص بحيث لو اعتبر سبق الماء لزم التنبيه عليه في النصوص ، بل يثبت الحكم وان لم يتعارف سبق اليد ، فإنه نظير عدم جريان العادة بالاستنجاء باليمين ، وهل يتوهم اعتبار الاستنجاء باليسار من جهة جريان العادة على ذلك ؟ نعم إذا أصابت اليد نجاسة خارجية ، أو تنجست بملاقاة المحل لغرض آخر لا يشملها الإطلاق لأن نجاستها حينئذ لم تكن من جهة كونها آلة للاستنجاء ، فالأقوى ما عليه الأكثر من عدم الاشتراط . ( 2 ) لصدق التنجس بالاستنجاء حينئذ .
هامش
( 1 ) كما في الحدائق ج 1 ص 476 طبع النجف .