تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
. . . . . . . . . .
شرح
قال شيخنا الأنصاري « قده » : وبعد ما بين المذهبين لعله يشهد بأنه لم يكن له مذهب رأسا » إلا أنه مع ذلك تصدى لتصحيح سند الرواية بذكر قرائن ادعى أن التأمل فيها يلحق الرواية بالصحاح ، وإن كان أحمد بن هلال ملعونا مذموما . ثم أخذ في ذكر القرائن ، وهي عديدة : ( الأولى ) : إن الراوي عن أحمد بن هلال « حسن بن علي » [ 1 ] وهو من بنى فضال ، وقد ورد في شأنهم في الحسن كالصحيح عن العسكري عليه السّلام « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » فيؤخذ برواية « حسن بن علي » ولا ينظر إلى من روى عنه ، ثم أضاف إلى ذلك ما محصله : انه لو نوقش في كون « حسن بن علي » هو ابن فضال ، وخروج رواية المقام عن مورد الحسنة يمكننا مع ذلك الاستدلال بها على جواز العمل بروايات مثل ابن هلال ممن روى حال الاستقامة ، لاتحاد الملاك . ولذا استدل بها الشيخ الجليل أبو القاسم بن روح « قده » حيث أفتى أصحابه بجواز العمل بكتب الشلمغاني ،
هامش
على إمام بأن كان غاليا بالنسبة إلى أمير المؤمنين - ع - ناصبا بالنسبة إلى الأخير - ع - ولا يخفى بعدهما . وكيف كان فقد روى الكشي عن الإمام العسكري - ع - ذموما في حقه واللعن والدعاء عليه بأدعية عديدة لا يدعو الامام - ع - بها على المرتد الخارج من الدين والمذهب فهو ضعيف إلى الغاية . راجع تنقيح المقال ج 1 ص 99 - 100 . [ 1 ] رواها الشيخ عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه - ع - ( الوسائل ج 1 ص 155 الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 13 ) و ( الوافي في باب ما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث . ص 10 ) .